السيد محمد تقي المدرسي
88
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزِّع عليهما بالنسبة . ( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن « 1 » ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع « 2 » . ( مسألة 18 ) : أجرة العامل « 3 » من المؤن ، ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة ، وكذا إذا تبرع به أجنبي ، وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . ( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها « 4 » . ( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين « 5 » ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزع على الزكوي وغيره « 6 » . ( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ، لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى « 7 » ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .
--> ( 1 ) على الأقوى لو كانت محسوبة على الغلة ، أما إذا لم تكن ففيه تأمل سبق . ( 2 ) الأظهر أن الزارع لو اشترى البذر للزرع ، فان العرف يعتبر ما دفعه له من المؤونة ، لا فرق بين أن تغلى قيمته أم لا . ( 3 ) فيها التفصيل السابع فراجع . ( 4 ) هذا هو الظاهر ، ولكن قد يعتبر العرف مثل هذه الأشياء من المؤونة وعموما أمر المؤونة مختلف عرفا من منطقة لأخرى وعصر لآخر . ( 5 ) المؤونة تحسب حسب الحاجة ، لا حسب القصد . والعرف هو المعيار لتحديدها . ( 6 ) إذا اخذ من إنتاجهما معا ، أما إذا كان أخذه فقط من إنتاج الزكوي ، فلا تقسم ، مثلا : إذا أعطى السلطان أرضا للزارع ، واشترط عليه منها قدرا من الحنطة ثم إن الزارع زرع إلى جانب الحنطة بعض الخضروات مما يغتفر عند السلطان ، فان الأصل هو الحنطة والمؤونة عليها دون الخضروات . ( 7 ) إذا اعتبر عند العرف من المؤونة لتلك السنة ، حتى ولو كانت له مدخلية لغيرها ، أما إذا غير العرف انه يرتبط بكل السنين ، وزع عليها ، والمعيار دائما العرف في مثل هذه الموارد .